مادة 749 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *