مادة 755 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.
آ) ـ من أهمل أو رفض اطاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
ب) ـ كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الاغاثة أو اجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرف أو فيضان أو حريق أو أية عائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود والاستنجاد وعند تنفيذ الأحكام القضائية.
2 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة الحبس التكديري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *