مادة 51 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أو لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.
فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *