مادة 52 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ إن من واجبات وزير الدفاع الوطني ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية ويساعدهما في ذلك قادة المناطق وقادة الألوية وقائد الدرك العام ورجال الضابطة العدلية العسكرية وبهذه الصفة ترفع إليهم، كل فيما يتعلق باختصاصه، الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الأولية المتعلقة بهذه الجرائم.
2 ـ ترفع إلى رئيس الأركان العامة:
أ ـ الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم المقترفة من عسكري على عسكري.
ب ـ الأوراق ومحاضر الضبط المنظمة بحق العسكريين ومرتكبي الجرائم التي ليس لأحد المدنيين علاقة بها.
ج ـ محاضر التحقيق المتعلقة بالجرائم المقترفة من العسكريين أثناء قيامهم بالخدمة أو في معرض الخدمة.
هذا إذا لم يكن الظنين موقوفاً.
3 ـ ترسل الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الأولية إلى النيابة العامة المختصة لتعمل على استصدار أمر الملاحقة في الحالات الآتية:
أ ـ في الحالات الثلاث المذكورة في الفقرة الثانية إذا كان الظنين موقوفاً.
ب ـ في سائر الأحوال التي لم تذكر في هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *