مادة 54 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يحق لكل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ورئيس الأركان العامة زمن السلم كما يحق للقائد العام للجيش والقوات المصلحة زمن الحرب أن يفوض آمر المنطقة أو آمر اللواء أو الوحدة المماثلة بإصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي يعود النظر فيها إلى قضاة الفرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *