Call us now:
مادة 60 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إلى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.
يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إلى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.