مادة 62 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

على المتهم أن يقدم إلى المحكمة بواسطة النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة انتقال الشهود المذكورين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *