Call us now:
مادة 63 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
إذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقاً للطريقة المبينة في المواد السابقة فلا يمكن استماع هؤلاء الشهود إلا بقرار من المحكمة.
إذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقاً للطريقة المبينة في المواد السابقة فلا يمكن استماع هؤلاء الشهود إلا بقرار من المحكمة.