مادة 64 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تبلغ مذكرات الدعوة وسائر المواد المبينة في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *