Call us now:
مادة 65 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية وذلك تحت طائلة البطلان، إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر إجراءها بشكل سري وفقاً للقانون العام وفي كل مرة ترى أن في العلانية ما يمس مصلحة الجيش، ولكن الحكم يصدر علناً في جميع الأحوال.
2 ـ وللمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا التدبير. وتطبق لدى المحاكم العسكرية الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة 410 والمادة 411 من قانون العقوبات.