مادة 67 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *