مادة 68 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يأمر الرئيس بإحضار المتهم فيحضر المحاكمة حراً بلا قيد. تحرسه قوة كافية ويرافقه محاميه.
2 ـ على المتهم أن يبدي اعتراضه بشأن الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة حين استجوابه لأول مرة وذلك تحت طائلة عدم القبول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *