مادة 70 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

ينبغي أن يكون لكل متهم يحال أمام المحاكم العسكرية بجرم جنائي محام عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *