Call us now:
مادة 74 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.