مادة 76 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

للمحكمة أو للقاضي الفرد بعد أن يحددا العقوبة أن يقررا وقف تنفيذها كما أن لهما الحق بوقف الحكم النافذ وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *