مادة 77 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغير العسكرية تتخذ أساساً في تطبيق أحكام التكرار حسب قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *