Call us now:
مادة 79 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
للأحكام الصادرة غيابياً عن المحكمة العسكرية الدائمة في الجنايات والجنح المفاعيل المنصوص عليها في القانون العام.
للأحكام الصادرة غيابياً عن المحكمة العسكرية الدائمة في الجنايات والجنح المفاعيل المنصوص عليها في القانون العام.