مادة 81 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تطبق الأصول المنصوص عليها في القانون العام على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري المقدم بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *