Call us now:
مادة 81 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تطبق الأصول المنصوص عليها في القانون العام على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري المقدم بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
تطبق الأصول المنصوص عليها في القانون العام على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري المقدم بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.