مادة 82 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

في كل حالة تستلزم بموجب القانون العام صدور أمر من وزير العدلية في طلب إعادة المحاكمة أو نقض بأمر تحرير، فإن هذا الأمر يصدر عن وزير الدفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *