مادة 86 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تطبق محكمة التمييز العسكرية الرسوم القضائية المرعية لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز.
يخضع التمييز لاسلاف التأمينات التمييزية وفقاً للقواعد العامة.
تطبق محكمة التمييز العسكرية الرسوم القضائية المرعية لدى الغرفة الجزائية في محكم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *