مادة 87 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعفى العسكريون من أداء الرسوم والتأمينات القضائية باستثناء بدل كفالات التخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *