Call us now:
مادة 88 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر القضاء العسكري والتأمينات التي يحكم بمصادرتها تقيد خزينة الدولة وتدفع إلى صناديقها.
الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر القضاء العسكري والتأمينات التي يحكم بمصادرتها تقيد خزينة الدولة وتدفع إلى صناديقها.