مادة 88 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر القضاء العسكري والتأمينات التي يحكم بمصادرتها تقيد خزينة الدولة وتدفع إلى صناديقها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *