مادة 89 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ في حالة الحكم بالإعدام ترفع القضية إلى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والقوات المسلحة مع الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع.
2 ـ فيما يتعلق بكافة طلبات العفو، يقوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة بالأعمال التي أناطها القانون العام بوزير العدل كما يقوم مجلس الدفاع العسكري بأعمال لجنة العفو ويمارس صلاحياتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *