مادة 90 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

بعد تصديق الحكم بالإعدام من مقام رئاسة الجمهورية تنفذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *