مادة 91 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة في الأنظمة والقوانين.
2 ـ يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *