Call us now:
مادة 93 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية، أما إذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية أو كان مدنياً فتنفذ العقوبة بحقه في السجون المدنية.
تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية، أما إذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية أو كان مدنياً فتنفذ العقوبة بحقه في السجون المدنية.