مادة 93 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية، أما إذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية أو كان مدنياً فتنفذ العقوبة بحقه في السجون المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *