مادة 96 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يقوم النائب العام العسكري بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وأما الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد العسكري فيعود له أمر تنفيذها إذا كان موجوداً في مركز يخلو من محكمة عسكرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *