مادة 97 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يبلغ النائب العام والحاكم الفرد العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *