Call us now:
مادة 97 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يبلغ النائب العام والحاكم الفرد العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.
يبلغ النائب العام والحاكم الفرد العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.