مادة 99 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب:
أ ـ بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته.
ب ـ بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق.
ج ـ بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
د ـ بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
هـ ـ بالاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالاعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.
2 ـ يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *