مادة 101 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعد فاراً إلى خارج البلاد زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي وهذه المدة تصبح يوماً واحداً زمن الحرب.
2 ـ يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
3 ـ ترفع عقوبة الاعتقال المؤقت حتى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في الظروف التالية:
أ ـ إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيواناً أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب ـ إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج ـ إذا سبق له أن فر من قبل.
د ـ إذا فر زمن الحرب أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.
4 ـ إذا كان الفار ضابطاً يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *