Call us now:
مادة 102 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.
2 ـ وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالاعتقال المؤبد، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.