Call us now:
مادة 103 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعد فراراً بمؤامرة، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.
2 ـ يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 ـ يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات.
4 ـ يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد.
5 ـ زمن الحرب يعاقب بالإعدام:
أ ـ الذي يفر بمؤامرة أمام العدو.
ب ـ رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.
6 ـ إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم يشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.
7 ـ يعتبر (أمام العدو) العسكري الذي اشتبك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.