مادة 105 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

لا يجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة برتبه بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة لا يجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *