مادة 107 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره أياً كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء أكانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفار بالأحوال المبينة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *