مادة 108 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

كل شخص يخفي فاراً أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقيبات القانونية مع علمه بالأمر يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *