مادة 110 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إن العقوبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك.
لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *