الفصل الثاني: التمنع والعصيان وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وتحقيرهم وتحقير الجيش والعلم من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

الفصل الثاني: التمنع والعصيان وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وتحقيرهم وتحقير الجيش والعلم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *