مادة 114 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ كل من حرض بأي وسيلة كانت عسكرياً على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة أو الآمر أو على مقاومته أو الاعتداء عليه يعاقب بالاعتقال لمدة لا تزيد على سبع سنين إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة.
2 ـ إذا نتجت عن هذا التحريض أمور ضارة بالخدمات العسكرية فيعاقب المحرض بالاعتقال لمدة لا تقل عن الخمس سنوات.
3 ـ يعاقب المحرض على العصيان أثناء الحرب أو الأحكام العرفية بالإعدام.
4 ـ وإذا كان المحرض مدنياً فتنزل العقوبة حتى نصفها وتبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *