مادة 115 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ كل عسكري أوقع بعنف وهو مسلح بخفير أو مراقب بقصد منعه عن القيام بالمهمة الموكولة إليه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2 ـ وإذا أوقع العنف ولم يكن مسلحاً وإنما كان يهدد بصحبة شخص أو عدة أشخاص فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
3 ـ وإذا أوقع العنف وكان وحيداً غير مسلح فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
4 ـ يقضى بالحد الأقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة أعلاه إذا حصل العنف زمن الحرب أو في حالة الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية أو إذا كان داخل حصن أو مخزن الأسلحة أو الذخيرة أو على جوانب هذه الأماكن.
5 ـ وإذا كان المجرم مدنياً تنزل العقوبة حتى نصفها.
6 ـ وعلاوة على العقوبات المبينة في هذه المادة يقضى بعقوبة الطرد على الضابط المحكوم وإن كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضي بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *