Call us now:
مادة 117 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص عسكري أو غير عسكري أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه أعمال العنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة.
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص عسكري أو غير عسكري أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه أعمال العنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة.