مادة 119 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.