مادة 121 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ كل عسكري حقر من كان أعلى منه في الرتبة بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد وذلك في أثناء الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ وإذا كان المجرم ضابطاً فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبعقوبة العزل أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان التحقير غير حاصل في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وإذا كان الفاعل ضابطاً فتضاعف هذه العقوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *