مادة 122 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إذا تبين من المحاكمة أن أعمال الشدة أو التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم رتبة المعتدى عليه فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *