مادة 123 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني يقدم على تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، أو انتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش وذلك بصورة تحط من كرامتهم.
2 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص عسكري أو مدني يقدم زمن السلم على نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة المسلحة ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة.
3 ـ فإذا حصل الجرم أثناء الحرب أوج حالة الحرب تتضاعف العقوبة.
4 ـ تطبق أحكام هذه المادة على من يقترف الأفعال الواردة فيها بحق الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة إلى ميثاق دول الجامعة العربية بشرط أن تتضمن قوانينها أو الاتفاق المعقود معها أحكاماً مماثلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *