Call us now:
مادة 124 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
كل عسكري حقر خفيراً أو مراقباً بالكلام أو بالحركات، أو بالتهديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.
كل عسكري حقر خفيراً أو مراقباً بالكلام أو بالحركات، أو بالتهديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.