Call us now:
مادة 126 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري ضرب عسكرياً أدنى منه رتبة في غير الحالات التالية:
الدفاع عن النفس ـ أو عن الغير ـ إعادة الهاربين أمام العدو أو أمام المتمردين ـ إيقاف السلب والتدمير.