مادة 127 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة حقر عسكرياً أدنى منه رتبة تحقيراً جسيماً وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد.
2 ـ وإذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة فيعاقب الفاعل من عشرة أيام إلى شهرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *