مادة 153 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

كل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال يعاقب:
أ ـ بالإعدام إذا أدى ذلك إلى وقف القتال أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
ب ـ بالطرد في سائر الأحوال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *