مادة 156 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة:
أ ـ كل من أفشى كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أو الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر.
ب ـ تحريف الأخبار، أو الأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو.
ج ـ دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة.
د ـ التسبب من إيقاع الذعر في إحدى القوات السورية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الجنود المشتتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *