مادة 159 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكراً إلى الأماكن المبينة في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *